- اشارة
- كتاب الحج
الراحلة فقد استطاع، و يستقر في ذمته لو أهمل، و ان لم يكن البذل لازما، و يلزم بالتسليم. أما من وجبت عليه العمرة بدخول مكة، فإنه يأثم و لا يستقر في ذمته.
و لو وهب ما لا لم يجب القبول، و لو قبل وجب الحج. و لو كان عليه دين، وجب صرفه في الدين، الا أن تكون الهبة بشرط بذله في الحج.
و لا يشترط الرجوع الى كفاية، و لا البصر مع قدرة الاعمى على الاستقلال، أو وجود القائد، و لا الإسلام، بل يجب على الكافر و ان لم يصح منه، و لو زالت الاستطاعة قبل إسلامه لم يستقر.
و لا المحرم في المرأة مع ظن السلامة و مع الحاجة اليه و عدم تبرعه تكون أجرته و نفقته جزءا من الاستطاعة، و لا اذن الزوج في الواجبة بالإسلام أو النذر بإذنه، أو قبل نكاحه. و يشترط اذنه في التطوع، و المعتدة الرجعية كالزوجة و البائنة كالأجنبية.
و من الشرائط: الصحة، فلا يجب على المريض المتضرر به، و لا على المعضوب
الرسائل العشر(لابن فهد)، ص: 196
و سعة الوقت لقطع المسافة و تخلية السرب من عدو لا يندفع الا بالقتال و ان ظن السلامة، و لو اندفع بمال مقدور عليه وجب.
و لو منع المستطيع كبر أو مرض أو عدو لم تجب الاستنابة، بل يستحب «1» و يؤدي بنية الوجوب، فان استمر العذر أجزأت النيابة، و ان زال حج بنفسه.
و لو أهمل المستطيع حتى عجز بكبر أو مرض لا يرجى زواله جاز أن يستنيب.
المقدمة الثانية (في شرائط النذر)
و يعتبر التكليف و الحرية و اذن السيد و الزوج، و لا يشترط استطاعة حجة الإسلام، بل يجب على القادر على المشي.
و لو نذر أن يحج العام و هو